تعريف الحكم الشرعى :-
((هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ))
الإمام البيضاوى فى مخنصره منهاج الوصول فى علم الأصول .
ومن تعريف الحكم الشرعى يستنتج الآتى :-
قولهم (خطاب الله تعالى )أى خطاب الله تعالى لرسوله الكريم ولملائكته .أى كلام الله المنزل
وقولهم( المتعلق بأفعال المكلفين )احتراز عن الخطاب المتعلق بذاته الكريمة : (شهد الله أنه لا إله إلا هو )
وعن المتعلق بالجمادات والحيوانات كقوله تعالى : (\إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق)
والمكلفين جمع مكلف وهو من وجه اليه خطاب الشارع ليلتزم به ( الانسان)وينفذ ما جاء فيه ، ويقوم بمقتضاه
لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال وحتى يكون من وجه اليه الخطاب مطيعا ممتثلا لابد ان يكون فاهما
لخطاب المكلفين
فالاقتضاء هو الامر باتباع الاوامر واجتناب النواهى وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل
ان كان جازما فهو الايجاب ((وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة))
وان كان غير جازم فهو الندب ((يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأكتبوه))،
اما التخيير هو تخيير بين فعل الامر وتركه أى الاباحة.
وسوف نتحدث عن أقسام الحكم الشرعى على حلقات متتابعة -بإذن الله-
وينقسم الحكم الشرعى الى حكم تكليفى وحكم وضعى فالحكم التكليفى المقصود به هو التكليف بالفعل
أو الترك او التخيير بين الفعل والترك أما الحكم الوضعى فليس المقصود به التكليف
وانما المقصود به بيان ان شيئا ما سبب لوجود شىء آخر أو ان شيئا مانع من وجود شىء آخر.
الحكم التكليفى :-
ومن الاحكام التكليفية التى سنتحدث عنها الايجاب :-
ومن الصيغ الدالة عليه فعل الأمر : (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ))
((واتموا الحج والعمرة لله ))
اسم فعل الامر :(( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم )) وقوله صلى الله عليه وسلم :
((عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر ....))
تقسيمات الواجب :- ينقسم الواجب الى واجب عينى وواجب كفائى ،
واجب معين وواجب مخير ، واجب محدود وواجب غير محدود ،
وواجب مطلق وواجب مؤقت،
1)الواجب العينى والواجب الكفائى (فرض العين وفرض الكفاية) :-
الواجبا لعينى هو ما طلب الشارع فعله من كل فرض بعينه من المكلفين ولا يجزىْ فيه قيام مكلف
أو مجموعة من المكلفين عن الآخرين كالصلاة والزكاة والصيام والحج إذ يجب على كل مكلف فعله
ما دام قادرا وتحققت فيه شروط ادائها ((واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة))
أما الواجب الكفائى أو فرض كفاية : هو ما طلب الشارع فعله من مجموعه من المكلفين لا من كل فرد على
حدى بحيث ان قام به بعضهم سقط عن الآخرين فلا يسند اليهم تقصير ولا يلحق بهم أثم ومن أمثلته الأمر
بالمعروف والجهاد فى سبيل الله وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
**قد يتحول الواجب الكفائى الى واجب عينى اذا لم يتحقق شرط القيام به الا فى فرد واحد او مجموعة
قليلة منهم كأن لا يجيد صناعة معينة أو مهنة معينه ألا شخص واحد أو أشخاص
قليلون فيتعين عليهم القيام به كأن لا يوجد فى البلدة الا طبيب واحد فيتعين عليه اسعاف المريض